الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في ما إذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام ومن وراءه، وحاصل المذاهب أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد مطلقا سواء رأى الإمام أو من وراءه أو لا، أو كان بينهما حائل أو لا إذا سمع التكبير، فإن كان المأموم خارج المسجد اشترط في صحة اقتدائه شرطان: الأول: سماع التكبير، والثاني: رؤية الإمام أو رؤية من وارءه من المأمومين ولو في بعض الصلاة، أو من شباك ولا يشترط اتصال الصفوف على الصحيح من المذاهب إلا أن يكون بينهما طريق فيشترط ذلك، أما إذا امتلأ المسجد بأهله فصلاة الجمعة والجماعة تصح في هذه الحجرة المذكورة في السؤال مادام المصلون يتمكنون من الاقتداء بإمامهم إما بسماع التكبير أو رؤية من يؤتم به على الراجح من أقوال العلماء وهذا مذهب المالكية والشافعية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة. وقد سبق تفصيل ذلك بذكر المصادر وأقوال أهل العلم في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9605، 38038، 60598.
والله أعلم.