الطلاق عبر رسائل الجوال من كنايات الطلاق لا يقع إلا بالنية

20-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو الإفادة من وجهة نظر الشرع، هل حلال أم حرام ما تم في تلك القضية؟ ومشكورين على حسن الإجابة: سرق الزوج شقتي الخاصة وبعدها بدد منقولات شقة الزوجية، وتم إرجاع جزء من أثاث شقتي وترك المنزل بعد أن طلقني برسائل على الهاتف، وكلم الأهل تلفونيا بالطلاق، وسبق أن كتب إيصالات أمانة بـ: 160 ألف جنيه على نفسه من أجل تأمين بقائه بشقتي الخاصة، وذكر أنه من الممكن أن يكتب أكثر، وبعد السرقة قدمت المستندات للمحكمة التي تتداول بها القضية، وفى آخر جلسة طلب القاضي القسم على أنني سلمت المبلغ للمتهم وأقسمت على ذلك، فهل علي وزر؟ وماذا يجب علي؟ وما هي الكفارة الواجبة علي الآن؟ علما بأننى تقدمت بقضية طلاق للمحكمة، وما زالت تنظر واستحالت العودة إليه، لأن شرط الزواج الأصلي: هو الرغبة بالأمان، وقد أصبحت لا آمن على نفسي منه، لأنه غير متزن وهذا ليس رأيي، بل كل من رآه وسمعه يتحدث يذكر ذلك، ولهذا أرجو إفادتي بالعمل الصريح نحو هذا اليمين الغموس، وهل أنا ظالمة لذلك الزوج السابق؟ علماً بأن زواجنا دام شهرين فقط، وما أذكره ـ نقطة فى بحر ـ أفعاله لنا أمام الجيران، محاولة إساءة السمعة فى مكان عملي، محاولة خطفي بسيارة من أمام مدرستي لولا تلاميذي أنقذوني، وغيره كثير حيث يجعل الرجال يحادثونني تلفونياً لمقابلتهم للإصلاح بيننا، وللعلم ليس لدي أولاد منه.
جزاكم الله الخير وأجزل لكم العطاء ونجانا من الشرور و المهلكات.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام زوجك لم يتسلم منك المبلغ المذكور فلا حق لك فيه، وحلفك كاذباً على تسليمك له هذا المبلغ إثم كبير وظلم بين وهو يمين غموس، واعلمي أن ظلم زوجك لك وإساءته إليك لا يسوغ لك ما فعلته، وإنما كان لك أن ترفعي أمرك للقضاء، وتخبري القاضي بما سرقه زوجك أو بدده من منقولاتك ليرد إليك حقك، والواجب عليك التوبة مما فعلت، وذلك بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود، ورد الحق للرجل فإذا أمكنك أن تخبري القاضي بحقيقة الأمر فعليك إخباره، وإذا لم تتمكني من ذلك فما تحكم به المحكمة من المال فليس من حقك، لكن يمكنك أخذ قيمة ما بدده من الأثاث ثم رد الباقي إليه، واليمين التي حلفتها يمين غموس، ولا تكفر عند جمهور أهل العلم، لكن الأحوط أن تكفري كفارة يمين، كما هو مذهب الشافعية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 112750.

أما عن طلب زوجك من بعض الرجال محادثتك هاتفياً من أجل الإصلاح، فإن كان ذلك على وجه لا تؤمن فيه الفتنة ولا تراعى الضوابط الشرعية، كما لو كان فيه تعرض لخلوة أو اختلاط محرم فذلك غير جائز، وأما إذا كانت هذه المحادثات من رجال أصحاب دين ومروءة على وجه تؤمن معه الفتنة، وتراعى فيه ضوابط الشرع فذلك جائز بقدر الحاجة إلى الإصلاح، وإذا ظهر من زوجك صلاح في دينه وخلقه ورغبة في معاشرتك بالمعروف، فلا مانع من الرجوع إليه، علماً بأن الطلاق بواسطة رسائل الجوال يعتبر كناية بالطلاق ولا يلزم إلا إذا نواه الزوج، ومن حقه أن يراجعك في العدة دون إذن منك إن لم تكن تلك الطلقة هي الثالثة، ومن حقك رفعه إلى القضاء الشرعي إذا كنت متضررة منه ليحكم لك بالبينونة.

والله أعلم.

www.islamweb.net