الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام زوجك لم يتسلم منك المبلغ المذكور فلا حق لك فيه، وحلفك كاذباً على تسليمك له هذا المبلغ إثم كبير وظلم بين وهو يمين غموس، واعلمي أن ظلم زوجك لك وإساءته إليك لا يسوغ لك ما فعلته، وإنما كان لك أن ترفعي أمرك للقضاء، وتخبري القاضي بما سرقه زوجك أو بدده من منقولاتك ليرد إليك حقك، والواجب عليك التوبة مما فعلت، وذلك بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود، ورد الحق للرجل فإذا أمكنك أن تخبري القاضي بحقيقة الأمر فعليك إخباره، وإذا لم تتمكني من ذلك فما تحكم به المحكمة من المال فليس من حقك، لكن يمكنك أخذ قيمة ما بدده من الأثاث ثم رد الباقي إليه، واليمين التي حلفتها يمين غموس، ولا تكفر عند جمهور أهل العلم، لكن الأحوط أن تكفري كفارة يمين، كما هو مذهب الشافعية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 112750.
أما عن طلب زوجك من بعض الرجال محادثتك هاتفياً من أجل الإصلاح، فإن كان ذلك على وجه لا تؤمن فيه الفتنة ولا تراعى الضوابط الشرعية، كما لو كان فيه تعرض لخلوة أو اختلاط محرم فذلك غير جائز، وأما إذا كانت هذه المحادثات من رجال أصحاب دين ومروءة على وجه تؤمن معه الفتنة، وتراعى فيه ضوابط الشرع فذلك جائز بقدر الحاجة إلى الإصلاح، وإذا ظهر من زوجك صلاح في دينه وخلقه ورغبة في معاشرتك بالمعروف، فلا مانع من الرجوع إليه، علماً بأن الطلاق بواسطة رسائل الجوال يعتبر كناية بالطلاق ولا يلزم إلا إذا نواه الزوج، ومن حقه أن يراجعك في العدة دون إذن منك إن لم تكن تلك الطلقة هي الثالثة، ومن حقك رفعه إلى القضاء الشرعي إذا كنت متضررة منه ليحكم لك بالبينونة.
والله أعلم.