الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك قبول تلك المعاملة والدخول فيها، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه، فالرجل إنما هو وكيل عن الجهة التي انتدبته لشراء البضاعة، وسيوحي إليها بأنه اشتراها بما ستعرضه أنت من سعر والحقيقة أن ذلك السعر قد تضمن العمولة أو الهدية التي تريد رشوته بها، وليس هو الثمن الحقيقي للبضاعة وهو ضامن لتلك الزيادة، جاء في دليل الطالب: فصل وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ
ولا تجوز إعانته على خيانته واعتدائه، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}. وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
كما أنه رشوة محرمة لذلك الرجل، وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ولو أنه أهدي إليه شيء أو تمت محاباته في السعر فعليه أن يؤدي ذلك إلى جهة عمله، لأنه مجرد وكيل عنها ولا يملك شيئا مما أعطي له.
وبناء عليه، فلا يجوز لك الدخول في تلك المعاملة ولو سخط عليك ذلك الرجل، فسخط الله أولى بالاجتناب، فقد ثبت في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
والله أعلم.