الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت خالتك شقيقة لأمك أو أختاً لها من جهة الأم، وابن عمك قد رضع معها من أمها فإنه يكون خالك من الرضاع، لأنه رضع من جدتك فأنت محرمة عليه، وإن كانت خالتك أختاً لأمك من جهة الأب ورضع ابن عمك من أمها من غير لبن ذلك الأب فليس من محارمك إذا لم يوجد سبب رضاع من جهة أخرى. وبالتالي فلا تحرمين عليه، والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.