الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم، لأن هذه حقوق مملوكة وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق وإهدار لهذه الأموال والجهود، وبناء عليه، فإن كان المركز الذي تعمل به يستخدم تلك البرامج التي منع أصحابها نسخها فلا يجوز لك إعانة صاحب المركز على ذلك، لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وإن فعلت فأنت شريكه في الإثم، فعليك أن تمتنع من ذلك ولو أدى بك إلى ترك العمل والتدريس في ذلك المركز والبحث عن غيره، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وجعل له من أمره يسرا.
كما أن الحيلة التي ذكرت لا تبيح لك الإقدام على نسخ ذلك البرنامج وإن فعلت فأنت آثم وضامن لقيمة ما نسخت، لما فيه من الاعتداء على حقوق الغير دون إذنهم وطيب أنفسهم، وإخبارك لزميلك أو وصيتك بدفع المبلغ إلى أصحاب البرنامج لا يبيح لك ذلك الفعل.
وحول مسألة الاطلاع على الكتب المعروضة على الإنترنت أو البرامج، فإن كان لغرض شرائها بمجرد تصفحها وقراءة ما يعطي فكرة وصورة عنها فلا حرج فيه وهي لم تعرض إلا لذلك، وأما نسخها وتنزيلها بنية شرائها مستقبلاً فلا يجوز، لأنه اعتداء لكن إن كان ذلك للنفع الشخصي لا للتكسب، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخ البرامج ونحوها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، وانظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى التالية أرقامها: 13169، 6080، 9797، 34828.
والله أعلم.