الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ولدا خالتك قد رضعا من جدتك مع اثنتين من خالاتك - وهذا هو الظاهر- فإنهما يكونان خالين من الرضاع للسائلة وبنات خالاتها كلهن، وإن كان الرضاع قد حصل من غير تلك الجدة فكلاهما يصير أخاً من الرضاعة للخالة التي رضع معها وخالاً لأولادها هي فقط، ما لم يكن اللبن المرتضع منه يجلب المحرمية من وجه آخر، والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.