الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صهرك لا يملك المبلغ المشار إليه جاز لك أن تدفع له زكاة مالك، وإذا كان يملك بعضه جاز لك أن تدفع له من الزكاة ما ينقصه من المال لإجراء العملية، وانظر الفتوى رقم: 68050، والفتوى الملحقة بها.
والله أعلم.