الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص، وما تراه المرأة من الدم بعد مضي عادتها المعلومة اختلف فيه أهل العلم، هل هو حيض أم لا؟ ويعتبر حيضا متى تكرر ثلاث مرات، والمفتى به عندنا والمرجح: أنه حيض من أول مرة، كما بيناه في الفتويين رقم: 123731، 110877، وعلى هذا فالدم الذي استمر معك ثلاثة أيام يعتبر حيضا ولاتصح صلاتك ولا صومك فيه، إلا إذا كانت عادتك في الأصل ثلاثة عشر يوما فزادت بالثلاثة أيام وصارت ستة عشر يوما، فإن الدم الزائد لا يعتبر حيضا بل استحاضة، لأنه جاوز أكثر الحيض وهو: خمسة عشر يوما، وحيضك حينئذ هو عادتك المعلومة، فتجلسين مقدارعادتك المعلومة سابقا، ثم تغتسلين وتصلين وما زاد عن عادتك فهو دم استحاضة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 103261.
والله أعلم.