الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على هذا الشخص إخبار جهة عمله قبل فراقه لهم إن كان ذلك في شروط العقد بينهم وبينه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقوله: صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
ويتأكد ذلك إن كان في تركه لهم دون إعلام مسبق إضرار بهم، وذلك ليحتاطوا له ويؤجروا من يسد مسده.
وأما قبولك لعرضه واتفاقك معه على راتب أكثر وهو لا يزال في عمله، فلا حرج فيه وليس من بيع الرجل على بيع أخيه، لأنه هو الذي طلب منك العمل لديك ولن يبدأ العمل معك إلا إذا أنهى عمله مع غيرك سيما إذا كان في اتفاقه مع الشركة التي عمل بها أنه متى وجد عرضا أفضل مما عندهم تركهم ورضوا بذلك، كما يدل عليه ما ذكر في السؤال من عدم ممانعتهم في انتقاله ولم يشترطوا سوى إخباره إياهم بذلك ليكونوا على بينة منه، ولا يفجؤهم به .
وأما لو كنت أنت من عرض عليه ذلك لينهي عقده مع شركته فذلك محرم كبيع المسلم على بيع أخيه المنهي عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: ومما هو كالبيع بطريق الأولى: إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقلا في داره حانوت ـ دكان ـ وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو يرتزق منه، فيطلب آخر مكانه. والله أعلم. انتهى من الفتاوى الكبرى (6/313).