الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور هي خمسة عشر يوما، فإذا زادت مدة الحيض على خمسة عشر يوما تبين أن المرأة مستحاضة، والمستحاضة إن كانت لها عادة سابقة رجعت إليها فاغتسلت بعد انقضائها وما زاد فهو استحاضة يلزمها الوضوء معها لكل صلاة بعد دخول الوقت، والتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ولها جميع أحكام الطاهرات، فإن لم تكن لها عادة سابقة وكانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بلونه أو ريحه أو غلظه عملت بالتمييز الصالح فجلست ما ميزته حيضا، وما سواه فهو استحاضة يلزمها فيه ما سبق من الأحكام، وإن لم تكن معتادة ولا مميزة جلست غالب عادة النساء من أهلها ستة أيام أو سبعة ثم تغتسل بعدها ولها أحكام الاستحاضة، وبه تعلمين أنك مستحاضة، فالواجب عليك إن كانت لك عادة سابقة قبل أن ينقطع الحيض في تلك المدة أن تجلسي مدة العادة ثم تغتسلي وتتوضئي بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول الوقت، مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، فإن لم تكوني معتادة ولست بمميزة كما يظهر من السؤال، فالواجب عليك أن تجلسي غالب عادة النساء من أهلك ستة أو سبعة أيام تغتسلين بعدها وتفعلين ما سبق ذكره ممّا يجب على المستحاضة، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 115704. وما تركته من الصلوات في تلك المدة يلزمك قضاؤه في قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقول الجمهور هو الأحوط.
والله أعلم.