الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب في الآية الكريمة: ذبائحهم. كما قال أهل التفسير.
قال السعدي في تفسيره: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ. أي: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب. وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله، لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم.
وأما ما أعده الكفار عموما-أهل الكتاب وغيرهم- من الطعام فلا حرج في تناوله إذا كان مباحا في الأصل كذبيحة المسلم والكتابي وما لا يحتاج إلى ذكاة كالسمك والنبات.
وبذلك تعلم جواز أكل ما أعده غير المسلمين من الطعام في بلاد المسلمين لأن المفروض أن يكون ما أعد منه الطعام مباحا وطاهرا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 44684، 35599، 37139.
والله أعلم.