الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل بامرأتين وثلاث نساء وأربع حق ثابت له بحكم الشرع، بشرط أن يلتزم العدل وأن يكون قادراً على القيام بشؤون زوجاته من نفقة وإعفاف ونحو ذلك، وهذا الحق لا يغيره كون الزوجة الأولى مقصرة في حقوقه أو غير مقصرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15556.
ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لمجرد تزوجه بامرأة ثانية ما دام ملتزماً للعدل وقائماً بحقوقها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 2930.
وأما بخصوص الشق الأخير من السؤال فنقول: إن كانت الزوجة كارهة لتشريع التعدد من أصله، فهذا اعتراض على حكم الله وهو مروق من الدين ـ والعياذ بالله ـ أما إن كانت راضية بحكم الله في إباحة التعدد ولكن الأمر شاق عليها لشدة غيرتها مثلاً، فهذا لا يعتبر من الاعتراض على حكم الله، ولكن الواجب عليها أن تجاهد نفسها في ذلك.
والله أعلم.