الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان صائما تطوعا فإن له أن يفطر ولا قضاء عليه، وإن كان المستحب ألا يفطر إلا لعذر، فإن أفطر فالمستحب أن يقضي هذا اليوم خروجا من الخلاف.
قال ابن قدامة رحمه الله: من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه روي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا ولا قضاء رمضان. وقال ابن عباس: إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. فهذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 45705.
وبه تعلم أنه لا يجب عليك قضاء هذا اليوم الذي أفطرته وإن كان ذلك مستحبا، وقد بينا أن الفطر في صوم التطوع قد يستحب وذلك إذا دعي الصائم إلى وليمة أو نحوها وشق عدم أكله على من دعاه، وانظر الفتوى رقم: 121713.
والله أعلم.