الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخمر كما صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: هي ما خامر العقل، رواه البخاري في صحيحه.
فكل ما وجدت فيه هذه الصفة من المائعات فهو الكحول الذي يحرم استعماله ويجب اجتنابه ولو في غير الشرب ما دام إذا شرب ـ ولو بكميات كبيرة ـ أوصل إلى حد الإسكار، فاستعمال مثل هذا الكحول في التداوي أو وضعه في العطور ممنوع شرعا، لأنه خمر، والخمر نجسة عند جماهيرأهل العلم، وقد بينا دليل نجاستها في الفتوى: 112455، وأما إذا كان هذا الكحول قد استحال عند تصنيع العطر إلى مادة أخرى بحيث زال عنه اسم الخمر فقد جاز استعماله، كما بينا ذلك في فتاوى كثيرة، وانظر منها الفتويين:126017، 205393، وإذا فرض وجود نوع من الكحول ليس ناشئا عن تخمر العصير فاستعماله جائز إذا لم يكن خمرا فإن الأصل في الأشياء الإباحة، وانظر للفائدة الفتوى: 96991، وما أحيل عليه فيها، واستعمال بعض الشيوخ للكحول الذي هو الخمر باجتهاد أو تقليد سائغ لا يسوغ استعمالها لمن ظهر له دليل المنع من استعمالها أو كان يقلد من يفتي بذلك، وهذا قول الأئمة الأربعة وجماهيرأهل العلم.
والله أعلم.