الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد علق الطلاق الثلاث على خروجك من البيت في غيبته فيقع الطلاق الثلاث بخروجك لشراء دواء أو غيره عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقا وإنما قصد التهديد أو المنع مثلا، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة فقط، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 62216، ورقم: 5584.
وعلى مذهب الجمهور ـ وهو الراجح ـ فقد حرمت على زوجك ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، اللهم إلا أن يكون لزوجك نية كأن يكون قصده أن لا تخرجي لغير حاجة مثلا، أو يكون له سبب هو الحامل له على اليمين، وقد زال ذلك السبب قبل خروجك، فإن نيته والسبب الحامل له على اليمين يخصصان عموم لفظه ويقيدان مطلقه، فلا تتطلقين إلا إذا خرجت الخروج الذي نواه.
والله أعلم.