الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبه إلى أن بنت أختك إذا لم تكن رضعت منك إلا مرتين فإنها لا تعتبر ابنتك من الرضاع، وبالتالي فليست أختاً من الرضاع لأي من أولادك، لأن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
وفي خصوص ما سألت عنه فابن أختك ليس بمحرم لابنتك إذا لم ترضعيه أنت، ولم ترضع ابنتك من لبن أمه أو زوجة أبيه من لبنه، ولم يشترك في الرضاع معها من لبن امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، إذ الأخ من الرضاعة هو من ارتضع مع غيره من لبن امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، أو ارتضع من أم ذلك الغير أو من لبن أبيه.
قال ابن قدامة في المغني: كل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان لهما لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى. فهي أختك محرمة عليك لقوله سبحانه: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. انتهى.
والله أعلم.