الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك على زيارة صديقتها المذكورة أو الكلام معها، فإن لم يحصل بينهما كلام أو زيارة فلا يقع طلاق ولو رأتها فجأة دون قصد، وإن حصل كلام بينهما أو زيارة فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً وإنما قصدت التهديد أو الزجر مثلاً.
ولا يمكنك إلغاء هذا الطلاق المعلق أو إبطاله بل المخرج الوحيد من الطلاق -على القول به- هو تفادي الكلام والزيارة بين زوجتك وصديقتها إلا إذا كنت نويت كلاماً معيناً على هيئة معينة فإن العبرة بنيتك لأن نية الحالف تخصص العام وتقيد المطلق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162، ورقم: 113997
مع العلم بأنك إذا حنثت في تعليق طلاق زوجتك، وقلنا بطلاقها فإن يمينك تنحل حينئذ، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم يكن هذا هو ثالث طلاق، وإن انقضت عدتها فلك أيضاً ارتجاعها لكن بعقد جديد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.