الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبيني لنا طبيعة العمل المذكور كما أنه لم يكن لنا علم بطبيعة عمل شركة الاقتصاد الدولي لكن من حيث الإجمال نقول لك: إنه يجوز للمرأة أن تعمل إذا التزمت بالضوابط الشرعية في معاملة الرجال ولم يترتب ضرر أو تخش فتنة من ذلك، وإذا كانت ذات زوج فلا بد من إذنه، وانظري ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 3859، ورقم: 522.
وننبهك إلى أن الأولى والأحوط للمرأة هو لزومها لبيتها وتربيتها لأبنائها ورعايتها لزوجها فذلك أبعد لها عن الريبة لفساد أهل هذا الزمان، كما أن عملها في البيت لا يمكن تعويضه بخادمة أو حاضنة بينما عملها في المكتب يمكن فيه ذلك سيما إذا لم تكن حاجة المجتمع داعية إليه، وللفائدة انظري الفتاوى التلية أرقمها: 5181، 66987، 10021.
والله أعلم.