الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضرب بالدف لا يجوز إلا للنساء في الأعياد والأعراس، وأما غيره من آلات اللهو وأنواع المعازف فهو محرم، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 73569، وما أحيل عليه فيها. كما سبق بيان وصف الدف المباح في الفتوى رقم: 8122.
ومن جملة هذه المعازف المحرمة الطبل، فلا يجوز استخدامه في أي مناسبة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11319، وما أحيل عليه فيها.
ومن أدلة ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 66001، وجاء في الموسوعة الفقهية: الكوبة: طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين، ولا فرق بين أن يكون طرفاها مسدودين أو أحدهما، ولا بين أن يكون اتساعهما على حد واحد أو يكون أحدهما أوسع. اهـ.
وإذا علم ذلك علم حرمة هذه الأغاني محل السؤال، وقد سبق في الفتوى رقم: 30532، أنه لا يجوز سماع الأناشيد المصحوبة بالطبل.
ولبيان أنواع الغناء وحكم كل نوع يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 987، 5282، 46392، 7248، ولبيان أسماء بعض آلات اللهو المحرمة تراجع الفتوى رقم: 43017.
والله أعلم.