الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا { البقرة:234}.
والمعتبر في حساب العدة وفي جميع الآجال الشرعية هوالأشهر القمرية. وعليه، فإن آخر يوم من عدة تلك المرأة هو الثامن عشر من شهر رمضان، ولا فرق بين أن يكون الشهر القمري من هذه الأشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 39394.
مع الإشارة إلى أنها إذا كانت حاملا، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، ولا فرق في ذلك بين المطلقة والمتوفى عنها، لقوله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.
والله أعلم.