الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف أجير خاص، والأجير الخاص -كما في كشاف القناع ممزوجاً بالإقناع- هو: (من قدر نفعه بالزمن) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره (وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها) أي في مدة الإجارة لأنه مقتضى العقد (وتحدث) المنافع (على ملكه) أي المستأجر سواء استوفاها أو تركها.
وما دام عملك إدراياً وما يطلبه صاحب الشركة منك داخلاً في مجال عملك فليس لك أن تمتنع منه أو تطلب عليه أجراً خاصاً، لأن منفعتك مملوكة له في ذلك الوقت وله الانتفاع بها في كل ما هو من جنس عملك وطاقتك.
جاء في المبسوط للسرخسي أيضاً: فإذا بقيت منافعه بعد هذا التعيين مستحقة لرب الغنم كان له أن يكلفه في ذلك بقدر طاقته، ولكن لا يكلف عملاً آخر لأنه تبين مقصوده عند العقد وهو الرعي، فما ليس من عمل الرعي لا يكون داخلاً في حكم العقد.
وبإمكانك أن تطلع على مزيد من الفائدة والأدلة وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18085، 14851، 63701.
والله أعلم.