الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستخارة مندوب إليها في الأمور المباحة، وهي تشرع عندما يتردد الإنسان بين أمرين ولا يدري أي الأمرين أصلح له، ففي حديث الاستخارة الذي رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل...
فإذا تقدم هذا الشخص لخطبتك ندب لك الاستخارة في قبوله للزواج، أما إذا لم يتقدم لخطبتك فلا وجه للاستخارة في الزواج منه، إلا أن تستخيري في عرض نفسك عليه للزواج، إن كان ذا دين وخلق فهذا جائز، لأنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، بضوابط مبينه في الفتوى رقم: 108281.
والله أعلم.