المؤتمن على المال يؤديه للورثة

23-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أتقدم بالشكر للساهرين على هذا البرنامج وأرجو المساعدة، وسؤالي كالتالي: توفي زوج خالتي وترك في ذمتي مبلغا من المال، وترك ولداً من خالتي المتوفاة، وزوجة، بالله عليكم لمن أسلم المال؟ وشكراً جزيلاً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو أداء ذلك المبلغ إلى من تحت يده تركة الميت ليقسم على جميع ورثته، فالزوجة لها حق في ذلك وهو ثمنه، والولد له حق فيه أيضاً وهو الباقي بعد الفروض، وذلك بعد سداد دين الميت وتنفيذ وصيته في ثلث ماله إن كانت له وصية أو دين، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وبناء عليه فالواجب هو ما ذكرنا من أن ما في ذمتك يضم إلى تركة الميت ولا يعطى لوارث دون وارث لاشتراك جميع الورثة فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net