الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أهدي للموظف لأجل عمله هو من هدايا العمال، ولا يجوز له أخذه إلا إذا أذنت له في ذلك جهة عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني.
وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.
فلم يستفصل منه عن الهدية، هل كانت لبشاشته ورحابة صدره؟ أم لكونه عاملا على تلك المسؤولية؟ لأنه لم يهد إلا لذلك، لكن لو كانت من صديقه أو ممن تعوَّد أن يهدي إليه هدية قبل عمله فله أخذها لضعف التهمة حينئذ وإلا فلا.
وانظر الفتاوى التالية أرقمها: 17863 ، 34768، 60670.
والله أعلم.