الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصرف زوج أخت الرجل بالبيع دون إذن موكله يعتبر تصرف فضولي، ويمضي بقبول صاحب البضاعة ورضاه . والظاهر أنه قد أمضى البيع ورضي به فهو ماض، كما بينا في الفتوى رقم:41571 لكن له جميع الثمن الذي بيعت به البضاعة وهو 41500 كما ذكر في السؤال، وليس للزوج إخفاء ذلك عنه وأخذه ولو كان على سبيل القرض أوغيره، فهو آثم بإخفائه لذلك المبلغ عن أخي زوجته، كما أن زوجته آثمة أيضا لتعاونها معه على الإثم وإخفاء ذلك عن أخيها، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وعلى كل فإن حق صاحب البضاعة باق في ذمة زوج أخته حتى يؤديه إليه، وليس على أخته دفعه ولو كان زوجها ملكها المنزل إلا ان تتبرع بالمبلغ المتبقي عن زوجها فلا حرج عليها في ذلك، وتبرأ ذمة زوجها بدفعها هي.
وإذا لم تفعل ذلك وعاد إليها زوجها فعليها نصحه وتذكيره ليعيد ما بقي في ذمته من مال أخيها إليه سواء ما كتمه منه وما صرح به لكنه أخذه واستعمله . لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
والله أعلم