الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان راتبك لا يكفيك لحاجاتك الأساسية وحاجة من تلزمك نفقته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء فحد المسكنة في هذه الحال يصدق عليك، ويجوز لأخيك أن يدفع إليك مال الزكاة، لأنك داخل في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. وأخذك مال الزكاة ـ والحال ـ هذه جائز وإن كان هناك من هو أحوج منك إذا كنت داخلا في الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، ورغبة أخيك في دفع الزكاة إليك أمر حسن، فإن الأولى والأفضل سد خلة الأقارب وهذا أعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.
قال النووي ـ رحمه الله: وأما قوله إن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم استحب أن يخص الأقرب فمتفق عليه أيضا، لما ذكرنا من الأحاديث، قال أصحابنا: يستحب في صدقة التطوع وفي الزكاة والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا بصفة الاستحقاق وهم أفضل من الأجانب. انتهى.
والله أعلم.