الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تمتنعي من الإنجاب بحجة الخوف من عدم الاستقرار وظلم الزوج، وما تخشين منه من تحمل مسؤولية الإنفاق على الأطفال في حال الشقاق في غير محله لأن نفقة الأطفال واجبة على أبيهم ولا تطالبين بشيء منها.
فإن كان الحال على ما ذكرت من تضييق زوجك عليك في العيش، وإهانتك وطعنه في عفتك، ومنعك من النفقة الواجبة لك اللائقة بحالكما. فهذا كله يبيح لك طلب الطلاق منه ومفارقته، فإن رفض التطليق فارفعي أمرك للقاضي ليطلقك منه بعد إثبات إضراره بك. أما أن تمتنعي من الإنجاب منه فهذا لا يجوز لأن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما الاستئثار به وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 101850.
والله أعلم.