الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المبلغ المذكورـ300000ـ هو أجرة لسعيك في استخراج التأشيرات فلا حرج عليك في تصرفك فيه وربحه لك وخسارته عليك، لكن إن لم تكن قد عملت التأشيرات التي استؤجرت لاستخراجها فعليك أن تعيد المبلغ لصاحبه ولا يلزمه أن يأخذ عوضا عنه ـ سواء تلك الحصة أو غيرها ـ وهو باق في ذمتك حتى تؤديه إليه، وأما إن كنت عاملا بالشركة وائتمنت على ذلك المبلغ لتستخرج به تأشيرات لعمال الشركة فتصرفك بغير ما أذن لك فيه خيانة للأمانة واعتداء عليها وأنت ضامن له حتى تعيده، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك.رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
والأمين يضمن بالتعدي، وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 49524، 96455، 60283.
وعلى هذا التقدير فإنه تلزمك المبادرة إلى رد المبلغ الذي ائتمنت عليه إلى الشركة إلا إذا رضوا بأخذ عوض عنه فلا حرج.
وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه فوضح لنا مقصودك ليتسنى لنا الجواب عليه.
والله أعلم.