الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم أن تحتفظوا بالزائد عما تسددونه من ضرائب جمركية، بل يلزمكم إعادته إلى الشركة التي وكلتكم في دفعه إلا أن تأذن لكم في تملكه والانتفاع به، لأن أخذكم إياه دون إذن منها يعتبرغشاً وخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}.
ونص على ذلك الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق، وغيرهم، فأخذكم للزيادة إذن غير صحيح، لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 27084، ورقم: 105285.
والله أعلم.