الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يتم عليك نعمة الهداية والاستقامة، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأما بالنسبة للإجازة التي تريد، فإن كانت من حقك ولا يترتب عليها إضرار بجهة العمل، فلا حرج عليك في الأسلوب الذي ذكرته لتتمكن من الحصول عليها، طالما أنه لا يمكن غيره، وينبغي أن تقصد بذلك التورية لا الحقيقة، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، كأن تعني بالعمرة، العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17018.
وقد قال ابن القيم بجواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. راجع زاد المعاد، ونقل ذلك عنه وأقره ابن مفلح ـ في الآداب الشرعية ـ والبهوتي في كشاف القناع والسفاريني ـ في غذاء الألباب.
وقال ابن الجوزي: الكذب ليس حراماً لعينه، بل لما فيه من الضرر، والكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن أن يتوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إذا كان المقصود واجباً إلا أنه ينبغي أن يحترز عنه ويوري بالمعاريض مهما أمكن. اهـ من كشف المشكل.
وقال النووي: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً. اهـ من رياض الصالحين.
وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 52199، 38280، 50157.
والله أعلم.