الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين في أصح أقوال العلماء وفعلها في المسجد أولى، فإن وجدت مسجدا تقام فيه الجماعة وأمكنك الصلاة فيه فالأولى والأفضل لك أن تحرص على الصلاة فيه، وإن صليت مع أختك جماعة جاز ذلك وحصل امتثال الواجب، وإن لم تجد مسجدا تصلي فيه ولم تقدر على فعل الجماعة إلا مع أختك فاحرص على الصلاة معها في جماعة لتنال أنت وهي فضل الجماعة، جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، فإن أم عبده أو زوجته كانوا جماعة لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والانثان أقل ما يتحقق به الجمع، ولما روى ابن ماجه والبغوي من حديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة. وضعفه السيوطي.
ولحديث: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فقال: هذان جماعة. رواه أحمد وغيره.
ولقوله لمالك بن الحويرث: وليؤمكما أكبركما.
ولصلاته بابن عباس عن يمينه وغيرها.
قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان، إمام ومأموم قائم عن يمينه، وحكاه البغوي إجماع المسلمين.
وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه.
وفي لفظ: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فمن أقامها في بيته خرج من العهدة وفاتته الفضيلة، وكذا في صحراء على الصحيح من المذهب، وعنه: ليس له فعلها في بيته، قدمه في الحاوي وغيره، وأن حضور المسجد واجب على القريب. انتهى.
وأما أختك فهي وإن كانت الجماعة غير واجبة عليها لكن صلاتها معك في جماعة أولى وأفضل لعمومات الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
والله أعلم.