الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد طلبت الطلاق من زوجك لسوء عشرته وظلمه لك، فلا حرج عليك في ذلك، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق وذلك في الفتوى رقم: 37112.
وأما إذا كنت قد طلبت الطلاق دون مسوغ شرعي فقد أخطأت، والتوبة من ذلك تكون بالندم على الوقوع في هذا الذنب، والعزم على عدم العود لمثله. مع الإكثار من الأعمال الصالحة.
وإذا أردت الزواج فلا يجب عليك استئذان زوجك السابق ولا يشرع ذلك لأنه أجنبي عنك، لكن إذا كنت ترين فيه خيراً وترغبين في الرجوع إليه فلا مانع من توسيط من يعرض عليه ذلك، إذا لم يكن قد طلقك ثلاث تطليقات.
والله أعلم.