الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشقة المستأجرة ليست ملكاً للأم وإنما هي للدولة أو لصاحبها إن كانت لمالك خاص، فلا حق فيها للورثة وعقد الإيجار المذكور عقد فاسد، وقد فصلنا القول في حكم نظام الإيجار القديم في منظار الشرع في الفتوى رقم: 116630.
وبناء عليه فإن عقد الإيجار المذكور عقد فاسد لا يورث عن الأم، وليس لأخيكم أن يستمر على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، أو فيه إلزام للمالك بقبول كراء قليل رغم تغير الأحوال وتبدل الأسعار فذلك ظلم له وأكل لماله بالباطل، ومن يتكئ على أن القوانين تسمح بهذا فعليه أن يعلم أن ما صادم حكم الله من القوانين وجب على المسلم أن يرمي به عرض الحائط، ومن كان يعلم أنه سيموت ويحاسب لم يتجرأ على مثل هذا.
والله أعلم.