الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لابنك الزواج من بنت خالته التي رضع من أمها، لأنها أخته من الرضاع -هذا إذا كان الرضاع المذكور خمس رضعات مشبعات - على القول الراجح، وأما إذا كان رضاعه أقل من خمس رضعات فإن له أن يتزوج منها عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للمالكية والحنفية فيثبت عندهم التحريم بوصول اللبن لجوف الرضيع - قبل الحولين - ولو قليلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.