الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الفتاوى التي أحلناك عليها متضمنة للجواب على سؤالك، ونحن نلخص لك هذه الإجابة بما يلي:
لا حرج على المرأة في استخدام شيء من الأمور الطبيعية كالعقاقيرأوالحقن أوالحركات الرياضية على وجه لا يترتب منه ضررعليها، ومن أجل أغراض مشروعة كالتزين للزوج ونحو ذلك، وعلى هذا فإن كانت هذه الحقنة مشتملة على مواد مباحة شرعا ولا يترتب عليها ضرر ويتحقق بها المقصود فيجوز استعمالها، وهي ليست داخلة فيما يسمى بعمليات التجميل وإنما هي نوع من العلاج، والأصل في التداوي الإباحة ما لم يوجد ما يقتضي المنع، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواءغير داء واحد الهرم.
وأما ما يتعلق بعمليات التجميل فأمر زائد على ما يتعلق بسؤالك، ولكن الإجابة على السؤال الذي أحلت عليه كانت تقتضي ذكرها وهي فيها زيادة فائدة بالنسبة لك.
وأما أثر عائشة رضي الله عنها، فقد أحلناك فيه على الفتوى التي بينت أنه لم يثبت من جهة السند.
والله أعلم.