الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما تنازل صاحب الضمان لغيره عن ذلك الضمان فلا حرج فيه، لكن لا يجوز له أن يأخذ عوضا عنه وثمنا له، لأن الضمان من عقود الإرفاق لامن عقود المعاوضات، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التنازل مؤقتا أو مؤبدا، جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل -أجر. انتهى المقصود منه.
وفي قرار المجمع الفقهي مايلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
وللوقف على تفصيل ذلك ومعرفة حكم الضمان البنكي المغطى وغير المغطى، انظر الفتاوى التالية أرقمها: 108277، 71911، 63191.
والله أعلم.