الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعتراف الزوجة لزوجها بهذه الجريمة الشنيعة لا يقطع علاقة الزوجية، فما لم يحصل بينهما طلاق أو خلع أو فسخ فهي زوجته، وما ولدت على فراشه فهو ولده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
ولا يملك الزوج نفي نسب الولد إلا باللعان، قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. العمدة ـ1ـ431.
فإذا تيقن الزوج أن هذا الولد ليس ولده وأراد أن ينفيه فعليه أن ينفيه باللعان، ويعلم الزوج كون الولد ليس منه بأن تكون الزوجة قد ولدته بعد غياب زوجها عنها بأكثر من أقصى مدة للحمل، ويشترط لجواز نفي الولد باللعان أن يكون فور العلم بالولادة إلا إن كان هناك عذر في التأخير وهذا القدر يقدره القاضي، وانظر الفتوى رقم: 59172.
وإذا كانت هذه الزوجة قد ظهر من حالها التوبة الصادقة من هذه الجريمة، فالأولى لزوجها أن يمسكها ولا يطلقها، وعليه أن يسترعليها، مع الحرص على القيام بالواجبات في البيت وتجنب الغياب الطويل دون عذر.
والله أعلم.