الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله أبوك من كتابة أحد البيتين باسم أحد أبنائه من زوجته الأولى لا يجوز، لأن الواجب عليه أن يعدل بين أولاده في العطية، على ما بيناه في الفتويين رقم: 14254، ورقم: 111127.
علما بأن مجرد كتابة البيت باسم ابنه هذا لا يحصل به التمليك حتى يقبضه الابن ويتصرف فيه تصرف الملاك لأن من شروط تملك الهبة الحيازة والقبض، فلو مات أبوكم قبل أن يقبضه الابن بطلت الهبة وصار هذا البيت تركة كباقي أموال التركة، فيقسم معها بين الورثة، قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ـ سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده.
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 27854
والواجب عليك هو أن تنصح لأبيك وتعلمه بحرمة ما يفعله من ترك العدل بين أولاده، فإن لم يستجب لك فيمكنك أن تعلم بهذا من يملك نصحه والتأثير عليه من أصحابه أو أقاربه أو بعض أهل الدعوة والعلم.
أما عن مساهمة أمكم في تكميل هذا البيت الذي تسكنون، فإن كانت قد فعلت ذلك بنية المشاركة، فقد صار لها حق في هذا البيت، فإما أن يعطيها أبوكم قيمة ما دفعته، وإما أن يملكها من البيت بقدره، أما إن كانت قد أنفقت متبرعة فلا حق لها حينئذ.
وراجع الكلام عن وجوب العدل بين الزوجات وما يجب فيه العدل وما لا يجب في الفتويين رقم: 11389، ورقم: 123439.
والله أعلم.