الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذة تعتبر رشوة بينة إذ يقصد بها التأثير على المهندس واستمالته، فلا يجوز دفعها ولا قبولها لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
كما أن المهندس المذكور يعمل في شركة وما أهدي إليه لأجل عمله فهو من هدايا العمال وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني. وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.
فليس له أخذها إلا إذا أذنت له جهة عمله في ذلك.
مع أن الظاهر مما ذكر كون تلك الهدية لأجل التأثير على العامل ومحاباته للطرف الثاني وكسب وده فهي رشوة لا يجوز للمهندس قبولها ولا دفعها له.
والله أعلم.