الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن الاشتراك المذكور إجارة، والإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا لعذر يقتضي الفسخ، كما بينا في الفتوى رقم: 46107.
وبناء عليه فالأجرة لازمة لك جميعها وهي العشرون، وما دمت لا تستطيع الوصول إلى إدارة المسجد، فالواجب عليك هو ما فعلته من التصدق بذلك المبلغ عن أصحابه، لكن لو وجدتهم بعد ما تصدقت به خيرتهم إن شاءوا أمضوا صدقتك ولهم أجرها وإن شاءوا دفعت إليهم حقهم ولك أجر صدقتك، لكن إن استطعت الوصول إلى أصحاب الحق أو رجوت ذلك، فلا تبرأ ذمتك بالتصدق بحقهم عنه وإنما يكون ذلك عند اليأس من الوصول إليهم وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 118693، 13348، 8315.
والله أعلم.