الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الجميع صحيحة ـ إن شاء الله ـ فإن الأول صلى فريضة خلف من يصلي النافلة، وهذا جائز على الصحيح من قولي العلماء، وانظر الفتوى رقم: 111010، وائتمام الداخل به لا حرج فيه بوجه،لأنهمامفترضان، وائتمام المتنفل الذي كان إماما به لا حرج فيه أيضا، فإن الراجح أن المصلي لو كان إماما في بعض الصلاة ومأموما في بعضها أن صلاته صحيحة، فإذا صار مأموما خلف من كان مؤتما به وهو يصلي صلاة أخرى كان أولى بالجواز.
قال ابن حجر في فوائد حديث سهل بن سعد في قصة رجوع أبي بكر إذ كان إماما وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما. انتهى.
والله أعلم.