الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعبارة: فكما تريدين ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي كناية عنه، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، وعليه فإذا لم يكن الزوج المذكور يقصد الطلاق بما قاله فلا شيء عليه، وإن كان يقصد الطلاق فإنه بما قاله يكون قد علق طلاق زوجته على إرادتها له، وهذا أمر لا تعلم حقيقته إلا من قبل زوجته، فإن صرحت بإرادة الطلاق فالطلاق نافذ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 73657.
وعلى فرض وقوع الطلاق، فللزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه فى الفتوى رقم:30719.
وإن انقضت عدتها، فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، وإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.