الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اللغو المذكور في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما. يقصد به الكلام الباطل، لا مطلق الكلام وإن كان ذكرًا لله تعالى أو دعاء.
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ شرح سنن أبي داود عند بيانه لمعنى هذا الحديث، قال: صَلَاة فِي إِثْر صَلَاة: أَيْ صَلَاة تَتْبَع صَلَاة وَتَتَّصِل بِهَا فَرْضًا أَوْ سُنَّة أَوْ نَفْلًا، لَا لَغْو بَيْنهمَا: أَيْ لَيْسَ بَيْنهمَا كَلَام بَاطِل وَلَا لَغَط، وَاللَّغْو اِخْتِلَاط الْكَلَام، كِتَاب فِي عِلِّيِّينَ: أَيْ مَكْتُوب وَمَقْبُول تَصْعَد بِهِ الْمَلَائِكَة الْمُقَرَّبُونَ إِلَى عِلِيِّينَ لِكَرَامَةِ الْمُؤْمِن وَعَمَله الصَّالِح، قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ. اهـ.
وبهذا يتبين عدم صلاحية هذا الحديث ليكون حجة لمن يصل النافلة بالفريضة دون الإتيان بالأذكار المشروعة عَقيب الصلاة. والمؤمن الحريص على الخير يقتفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم الفصل بين صلاة الفريضة والصلاة التي بعدها بأذكار وأدعية منصوص عليها في دواوين السنة كالصحيحين وغيرهما، وانظر الفتوى رقم: 47896. ولقد نهى رسول الله أن توصل صلاة بصلاة، بل أرشد إلى صلاة النافلة في البيوت حتى لا تشابه القبور، وفي ذلك مبالغة في الفصل بين الفريضة والنافلة إذ الفريضة تؤدى في المسجد والنافلة تؤدى في البيوت، وانظر الفتوى رقم: 22946.
والله أعلم.