الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل بقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق إلا بيقين. وبالتالي فلا يلزمك طلاق في الحالة الأولى وهي الشك في الطلاق أو الشك في التهديد به مع الوعد، وحتى لو تحققت من وقوع التهديد بالطلاق والوعد به ولم تنفذه فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتويين: 96797، 2349
ولكنك بعد ذلك قد طلقت زوجتك ثلاثا حسبما ذكرت. أولاها منذ سنة. فإن لم تكن ارتجعتها قبل تمام عدتها فقد بانت منك، والرجعة تحصل باللفظ وبالجماع أيضا على ما رجحه كثير من أهل العلم، فإن حصلت الرجعة قبل انتهاء العدة فقد رجعت إلى عصمتك، أما إذا لم تحصل الرجعة حتى انتهت العدة فقد بانت منك، ولا بد في ارتجاعها إذا بانت من عقد جديد، فإن لم ترتجعها بعقد جديد فهي أجنبية منك، ولا تجوز معاشرتها ولا يلحقها طلاق لأنه لم يصادف محلا، وعليك الابتعاد عنها فورا قبل تجديد عقد النكاح بأركانه.
وعلى هذا التقدير فإنها تكون مطلقة طلقة واحدة، وإن كنت قد ارتجعتها قبل تمام عدتها فالرجعة صحيحة وتحصل بما تقدم. وراجع الفتوى رقم: 30719.
والطلقة الثانية وقعت أثناء الحيض وهي نافذة عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547 .
والثالثة أوقعتها أثناء العدة من طلاق رجعي وهي نافذة أيضا لأن الرجعية كالزوجة يلحقها الطلاق.
قال ابن قدامة في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه, وظهاره , وإيلاؤه , ولعانه , ويرث أحدهما صاحبه, بالإجماع. انتهى. وعليه فإذا كنت قد راجعت زوجتك بعد الطلقة الأولى فقد وقع الطلاق ثلاثا. وبالتالي فقد حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. والطلاق لا يحتاج إلى إشهاد. ولم يتضح لنا قولك [وفى بلدي الطلاق لا يحسب باللفظ ] والذي نؤكد عليه أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج بما يدل عليه من لفظ صريح، كما يقع بالكناية الدالة عليه مع النية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121 .
والله أعلم.