الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال تلك المرأة من أحد احتمالين:
أولهما: أن تكون مجرد وكيلة عنك وعن غيرك في إيصال ثمن التأشيرة وإجراءات السفر إلى المؤسسة التي تستخرج التاشيرات، وفي هذه الحالة فلا ضمان عليها، لأنها مؤتمنة ولا ضمان على مؤتمن، ويكون الرجوع على المؤسسة ذاتها .
والاحتمال الثاني: أن تكون أخذت منكم ثمن التأشيرات على أنها هي الضامنة لها وستتولى استخراجها، وحينئذ فالواجب أن توفرها وفاء بالعقد، فإن عجزت انفسخ العقد وأعادت ما أخذت، لعموم حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
وقد ذكر العلماء أن من أسباب الضمان: اليد، والتفويت، والتسبب، وهذا كله حاصل منها على الاحتمال الثاني، فهي المباشرة لأخذ المال منكن ودفعه إلى من امتنع من رده ولم توفر الخدمة التي دفع إليها المبلغ لأجلها.
جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. انتهـى.
ولها هي أن ترجع على الشركة التي احتالت عليها لتأخذ مالها.
وأما عدم وجود وثائق بحوزتك تثبت حقك عليها، فإن ذلك لايبطل حقك، فلك المطالبة به إن شئت لكن ينبغي مراعاة ظروف تلك المرأة ما دامت ملتزمة وقد أصيبت بمصيبة في مالها، فيبنغي مواساتها والتخفيف عليها ويجب إنظارها إن كانت معسرة حتى تسترجع حقها من الشركة أو تجد ما تسدد به حقك وحق غيرك إن كان يلزمها، وذلك على الاحتمال الثاني، وأما على الأول فهي غير ضامنة، ولكم الرجوع بحقكم على المؤسسة المسؤولة عن استخراج التأشيرات.
والله أعلم.