الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن عدد الطلقات لا يتغير بحصول الارتجاع قبل انقضاء العدة أو حصوله بعقد جديد بعد العدة، فالطلقة إذا وقعت فإنها محسوبة على كل حال.
وفي خصوص ما سألت عنه: فإذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد فإن هذا لا يسمى رجعة وإنما هو عقد جديد، وقد بقي من العصمة طلقتان فتحرم عليه إذا طلقها مرتين لحصول البينونة الكبرى بثلاث، وإن طلقها واحدة رجعية فله مراجعتها قبل تمام عدتها.
قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن المطلقة البائن قبل الدخول: فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.
والله أعلم.