الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشكلة فيما ذكرت تكمن في أخذ البنك الثالث عمولة على الضمانات التي قدمها للبنك الثاني إلى البنك الأول، لأن الضمان عقد إرفاق لا من عقود المعاوضة، فلا يجوز أخذ عوض عنه.
جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل -أجر-... انتهى المقصود منه.
وفي قرار المجمع الفقهي ما يلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
وبناء عليه؛ فلا يجوز لصاحب الشركة أن يكون وسيطاً في ذلك الأمر المحرم سواء أكان عمله بأجر أم بلا أجر، لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، وانظر لذلك الفتوى رقم: 57099.
وأما هل لصاحب الشركة أن يوزع المال الحرام على عماله أو معارفه وأقاربه؟ فالجواب: أن المال الحرام لا يملكه حائزة بل يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، ومن كان من عماله أو أقاربه ومعارفه كذلك فلا حرج عليه في دفع شيء إليه من ذلك. ولا حرج على المدفوع له في أخذه ولا فرق في هذا الحكم بين المسلم والكافر.
والله أعلم.