الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله دون إذنه، وسكن إخوانك معه دونك لا يبيح لك أن تسرق من ماله، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كنت تفعل من ذلك، وتعيد إليه ما سرقت منه أو تتحلله ليبرئك من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 109192.
وإن كان أبوك قد آوى إخوانك ولم يؤويك إليه لغير عذر فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يعدل بينكم، وأما إن كان عدم سكناك معه لرغبتك أو لحاجة إخوانك وعدم حاجتك إليه فلا حرج عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14254.
والله أعلم.