الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل بامرأة ثانية بل وثالثة ورابعة ليس من الظلم في شيء بل هو في الأصل من جملة المباحات , بشرط أن يلتزم الرجل العدل ويوفي كل واحدة من زوجاته حقوقها, وإلا فلا يشرع له التعدد وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 31514, 2967،4955
ومن زعم أن مجرد الزواج بأخرى ظلم للزوجة الأولى فإنه إما غوي مبين معترض على حكم ربه فعلى ولاة الأمر أن يؤدبوه, وإما جاهل فعلى أهل العلم أن يفهموه.
وما تفعله زوجتك الأولى من انتقاص الزوجة الثانية والطعن فيها حرام لا يجوز, وأشد من ذلك حرمة أن تستدل على إثمها بآيات القرآن تضعها في غير موضعها وتنزلها في غير منزلها, وقد بنت هذا على مقدمة باطلة وهي أن مجرد زواجك بأخرى ظلم لها وهذا خطأ كما بيناه آنفا, وقد مضى تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 2789.
وإنا ننصحك بالتلطف بزوجتك نظرا لما تعانيه من أمر الغيرة التي تحملها على مثل هذه الأفعال, ولكن لا يعني هذا أن تلتزم الصمت أمام ما تفعله في حق زوجتك الأخرى من طعن ولمز وغيبة, بل لا بد أن تنصحها – برفق ولين - وتعلمها بحرمة هذه الأفعال وتنهاها عن التلفظ بهذا الكلام القبيح فإنه من الفحش الذي يخالف الأخلاق المرضية التي يحبها الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. أخرجه مسلم وغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري.
واعلم أنك إن تركت نهيها عن هذا المنكر فأنت آثم مضيع لما استرعاك الله إياه لأن الرجل راع في بيته ومسؤول عن أهله أمام الله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. {التحريم:6}.
قال العلماء :أدبوهن وعلموهن.
وقال القرطبي رحمه الله: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ، ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. انتهى.
والله أعلم.