الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفعل المذكور ليس من الزنا الذي يوجب الحد، ولكنه إذا كان بين المرأة ورجل غير زوجها فهو طريق إلى الزنا الذي يجلب مقت الله، وهو فعل محرم وتعد لحدود الله واجتراء على حرماته، فإن الشرع قد حرم مجرد الخلوة بالأجنبية بل حرم النظر بينهما بشهوة، فكيف بمن تفعل تلك الأعمال الفاضحة والمنكرات الشنيعة؟
وقد ورد في الشرع تسمية مثل هذه الأمور زنا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
وأما إذا كان هذا الفعل بين المرأة وزوجها فهو غير محرم لكنه يتنافى مع الآداب الرفيعة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 2146.
والله أعلم.